السيد البجنوردي

120

القواعد الفقهية

ما أجره " 1 . ولما رواه سليمان بن جعفر الجعفري من أن مولانا الرضا عليه السلام قد ضرب غلمانه وغضب غضبا شديدا حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته . فقلت له : جعلت فداك لم تدخل على نفسك ؟ فقال عليه السلام : " إني نهيتهم عن مثل هذا غير مرة ، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته ، فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبة عرف ذلك ورأي أنك قد زدته " 2 . ودلالة الخبرين على ما ذكرنا في العنوان واضحة . فرع : يكره تضمين الأجير إلا مع التهمة . هذه العبارة ذكروها في المتون الفقهية ، واختلف في المراد منها ، وقد ذكر في الجواهر 3 في بيان المراد منها وجوها سبعة ولكن ظاهر العبارة لا خفاء فيه ، ولا وجه للحمل على خلاف ظاهرها بقرينة الواردة في هذه المسألة . وظاهر العبارة أنه بعد ما وجد أسباب التضمين وكان له أن يغرمه ويضمنه بأي سبب كان وأي دليل من الأدلة لكن مع بقاء الشك وجدانا في تفريطه كره مع الاعتراف بأمانته أن يغرمه ويضمنه . نعم لو اتهمه - أي يكون ظانا بأنه فرط أو خان وهو ليس بمأمون عنده - فلا كراهة في تضمينه .

--> ( 1 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 211 ح 931 ، في الإجارات ح 13 ، " الكافي " ج 5 ص 289 ، باب كراهة استعمال الأجير . . . ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 245 أبواب أحكام الإجارة ، باب 3 ح 2 . ( 2 ) " الكافي " ج 5 ص 288 باب كراهة استعمال الأجير . . . ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 212 ح 932 ، في الإجارات ح 14 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 245 أبواب أحكام الإجارات ، باب 3 ح 1 . ( 3 ) " جواهر الكلام " ج 27 ص 255 .